من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
178586 مشاهدة
أن يسلم في الذمة

الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة؛ لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها.


أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين؛ وذلك لأن العين قد تتلف، فلا يقول مثلا: اشتريت منك في ذمتك ثلاثمائة وزنة من ثمر هذه النخلة أو هذين النخلتين، لا يصح، فقد لا تحبل النخلة، وقد تسقط. يعني: يسلط عليها ريح أو نحوه، وكذلك لو قال: من هذا الزرع مائة صاع أو مائتي صاع من زرعك هذا، لا يصح؛ لأن الزرع قد يتلف، فلا بد أن يقول: في ذمتك، وفي حديث عن زيد يقول: كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم من الزبيب والزيت إلى أجل. فسأله بعض الصحابة هل كان عندهم شجر؟ عنب أو زيتون؟ فقال: ما كنا نسألهم. في الغالب ما أحد يسألهم، يقول: اشتريت منك في ذمتك مائة كيلو زيت زيتون، أو مائة صاع زبيب، ولا يسألهم ولا يسألونه هل لك زرع؟ أو عندك شجر أم لا؟ في ذمتك إذا حل الأجل تأتينا بها، فلا يصح في عين.